الشيخ الكليني

226

الكافي ( دار الحديث )

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ فِي أَيَّامِهَا ؟ فَقَالَ : « لَا تُصَلِّي « 1 » حَتّى تَنْقَضِيَ « 2 » أَيَّامُهَا ، وَإِنْ رَأَتِ « 3 » الصُّفْرَةَ فِي غَيْرِ أَيَّامِهَا ، تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ » . « 4 » 4159 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ : عَن‌ْأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ ، فَقَالَ : « إِنْ كَانَ قَبْلَ الْحَيْضِ بِيَوْمَيْنِ ، فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْحَيْضِ بِيَوْمَيْنِ ، فَلَيْسَ مِنَ الْحَيْضِ » . « 5 » 4160 / 3 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الصُّفْرَةَ قَبْلَ انْقِضَاءِ أَيَّامِ عِدَّتِهَا « 6 » ، لَمْ

--> ( 1 ) في « بف » : « لا تصلّ » . وفي مرآة العقول ، ج 13 ، ص 209 : « هذه الأخبار وخبر يونس المتقدّم تدلّ على أن‌ّالاستظهار لا يكون إلّاإذا كان الدم عبيطاً أسود فلا تغفل » . وراجع أيضاً : الوافي ، ج 6 ، ص 442 . ( 2 ) في « جن » : « حتّى تقضي » . وفي الوافي : « حتّى ينقضي » . ( 3 ) في « جس » : « وإذا رأت » . وفي التهذيب : « فإن رأت » . ( 4 ) التهذيب ، ج 1 ، ص 396 ، ح 1230 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . قرب الإسناد ، ص 225 ، ح 880 ، بسند آخر عن موسى بن جعفر عليهما السلام ، مع اختلاف وزيادة الوافي ، ج 6 ، ص 442 ، ح 4667 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 278 ، ح 2136 . ( 5 ) التهذيب ، ج 1 ص 396 ، ح 1231 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 1 ، ص 91 ، ح 196 ، مرسلًا من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 6 ، ص 442 ، ح 4668 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 279 ، ح 2137 . ( 6 ) في الوسائل : « عادتها » .